محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17392 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة . . . الحديث .
[ 17393 ] 4 وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى امرأته (1) متعمّداً ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما .
أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدّم (2) .
[ 17394 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب قال : حدّثني سلمة بن محرز : أنّه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتّقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : إنّي لقيت أصحابي فقالوا : إتّقاك ، وقد فعل ____________________
(1) التهذيب 5 : 322 / 1108 .
3 التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 5 : 489 / 1748 .
(1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 5 : 486 / 1733 .




