10 باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً وشاة إن كان معسراً ، وإن كان جاهلاً لم يلزمه شيء
[ 17390 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر (1) فقال : عليك بقرة ، ثمّ جاءه آخر (2) فقال : عليك شاة (3) فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة .
[ 17391 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء .
____________________
الباب 10 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 231 / 1103 .
(1) و (2) في المصدر زيادة : فسأله عنها .
(3) في المصدر : عليه شاة .
2 الكافي 4 : 378 / 1 .




