موضوع عنه في الخطأ ، والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفّارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يُسقط ندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن الريّان بن شبيب ونقله منه عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) (2) .
ورواه محمّد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريّان بن شبيب مثله (3) .
[ 17118 ] 2 ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : إنّ المُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً وكذلك إذا ____________________
(2) إرشاد المفيد : 321 ، وكشف الغمّة 2 : 355 .
(3) روضة الواعظين : 239 .
2 تحف العقول : 452 453 .
(1) المائدة 5 : 95 .




