مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 569

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه (1) .

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء . . . الحديث .

[ 17388 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دماً .

[ 17389 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .

____________________

(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا باس عليه .

2 الكافي 4 : 379 / 4 ، والتهذيب 5 : 321 / 1105 .

3 الكافي 4 : 378 / 2 .

(1) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي . ( منه . قدّه ) .

(2) التهذيب 5 : 321 / 1106 .

الصفحة 119 من 569