محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة ، عن محمّد بن مسلم (2) ، عن صباح الحذّاء مثله ، إلّا أنّه قال : أو صيام أو صدقة (3) .
[ 17386 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه .
أقول : حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم (1) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت ، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله .
9 باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة
[ 17387 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 .
(2) في المحاسن : محمد بن أسلم .
(3) المحاسن : 310 / 24 .
3 التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 .
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .




