مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 569

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة ، عن محمّد بن مسلم (2) ، عن صباح الحذّاء مثله ، إلّا أنّه قال : أو صيام أو صدقة (3) .

[ 17386 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه .

أقول : حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم (1) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت ، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله .

9 باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة

[ 17387 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 .

(2) في المحاسن : محمد بن أسلم .

(3) المحاسن : 310 / 24 .

3 التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 .

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 9 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .

الصفحة 118 من 569