مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 569

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2) .

8 باب أنّ المُحل إذا جامع أمته المُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة

[ 17384 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أُمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يُحرم ؟ قال : نعم .

[ 17385 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرمة ؟ قال : موسراً أو معسراً ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإِحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإِحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإِحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام .

____________________

(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 8 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 2 : 208 / 949 .

2 الكافي 4 : 374 / 6 .

الصفحة 117 من 569