أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2) .
8 باب أنّ المُحل إذا جامع أمته المُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة
[ 17384 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أُمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يُحرم ؟ قال : نعم .
[ 17385 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرمة ؟ قال : موسراً أو معسراً ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإِحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإِحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإِحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام .
____________________
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 208 / 949 .
2 الكافي 4 : 374 / 6 .




