ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
6 باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ 17380 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل .
[ 17381 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في حديث : إن جامعت وأنت مُحرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(3) المقنع : 83 .
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : من قبل .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .




