مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 569

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

5 باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها

[ 17378 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 17379 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أُقصّر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

____________________

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 12 من هذه الأبواب .

الباب 5 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 162 / 541 ، والاستبصار 2 : 244 / 850 .

(1) الفقيه 2 : 238 / 1134 .

2 الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير .

(1) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ) .

(2) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .

الصفحة 114 من 569