باشر امرأته وهما مُحرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً ، ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء .
[ 17376 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم واقع أهله قال : قد أتى عظيماً ، قلت : أفتني (1) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه .
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17377 ] 3 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وعليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها .
ورواه الشيخ مرسلاً أيضاً (1) .
____________________
2 الكافي 4 : 374 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 317 / 1093 .
3 الكافي 4 : 374 / ذيل الحديث 5 .
(1) التهذيب 5 : 318 / 1094 .




