قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك .
[ 17374 ] 16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ 17375 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ____________________
16 قرب الإِسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر المستدركات : 272 / 15 .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 375 / 7 .




