مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 569

قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك .

[ 17374 ] 16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

4 باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة

[ 17375 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ____________________

16 قرب الإِسناد : 103 .

(1) مسائل علي بن جعفر المستدركات : 272 / 15 .

(2) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 4 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 375 / 7 .

الصفحة 112 من 569