ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 17368 ] 10 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المُحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل .
[ 17369 ] 11 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث .
[ 17370 ] 12 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه .
[ 17371 ] 13 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ، قال : عليه جزور كوماء (1) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2) .
____________________
(3) التهذيب 5 : 317 / 1092 .
10 الكافي 4 : 379 / 5 .
11 الكافي 4 : 373 / 2 .
12 الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
13 الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) كوماء : السمينة . ( مجمع البحرين كوم 6 : 160 ) .
(2) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجّه .




