3 باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
[ 17117 ] 1 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب في حديث أنّ القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في مُحرم قتل صيداً ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حلّ أو حرم ، عالماً كان المُحرم أم جاهلاً ، قتله عمداً أو خطأً ، حُرّاً كان المحرم أو عبداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، مبتدئاً بالقتل أم معيداً ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصّيد كان أم من كبارها ، مصرّاً كان أو نادماً ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً ؟ فتحيّر يحيى بن أكثم إلى أن قال فقال المأمون لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المُحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصّيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعّامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) وإذا أصاب المُحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة ، وجزاء الصّيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو ____________________
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الاحتجاج : 444 باختلاف يسير في اللفظ .
(1) المائدة : 95 .




