حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل (1) .
[ 17361 ] 3 وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة .
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحجّ من قابل .
[ 17362 ] 4 وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في حديث قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو مُحرم .
[ 17363 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .
[ 17364 ] 6 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المُحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان (1) وأن يكون معهما ثالث .
____________________
(1) في المصدر : وعليهما الحج من قابل .
3 التهذيب 5 : 318 / 1096 .
4 التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقيّة الكفارات .
5 التهذيب 5 : 319 / 1100 .
6 التهذيب 5 : 319 / 1101 .
(1) في المصدر زيادة : إلّا .




