يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المُحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ 17359 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
[ 17360 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ____________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 16 حديثاً
1 التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .
2 التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .




