ورواه الكليني كما يأتي (1) .
[ 17355 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي بن النعمان (1) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله (2) وهو مُحرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء .
[ 17356 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في حديث إن جامعت وأنت مُحرم إلى أن قال : وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك .
[ 17357 ] 6 وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمّد (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك .
[ 17358 ] 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ____________________
(1) يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 4 : 208 / 603 ، والاستبصار 2 : 82 / 249 .
(1) في المصدر : محمد بن علي ، عن علي بن النعمان .
(2) في المصدر : وأتى أهله .
5 الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 2 : 310 / 1541 .
(1) في نسخة : سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ) .
7 علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .




