أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبينّا وجهه (2) .
2 باب أنّ المُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المُحرمة
[ 17352 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17353 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو مُحرم ، قال : أجاهل أو عالم ؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه .
[ 17354 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء . . . الحديث .
____________________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الإِحرام ، وفي الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام .
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .
الباب 2 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 373 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 317 / 1092 .
2 الكافي 4 : 374 / 4 .
3 التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .




