مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 569

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

1 باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء

[ 17350 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 17351 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك . . . الحديث .

____________________

أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام الباب 1 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 330 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الإِحرام .

(1) التهذيب 5 : 316 / 1090 .

2 الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الصفحة 104 من 569