[ 17348 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (2) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (4) وفي أوائل هذه الأبواب (5) وغير ذلك (6) .
57 باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
[ 17349 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله المُحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المُحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
____________________
3 التهذيب 5 : 383 / 1335 ، والاستبصار 2 : 216 / 742 .
(1) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح .
(4) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب .
الباب 57 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 388 / 12 .




