أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) .
56 باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلّاً ولم يأمره
[ 17346 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما أصاب العبد وهو مُحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإِحرام .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : المملوك كلّما أصاب الصيد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (3) .
[ 17347 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم معه غلام له ليس بمُحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء .
____________________
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 56 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 382 / 1334 .
(1) الاستبصار 2 : 216 / 741 .
(2) الفقيه 2 : 264 / 1284 .
(3) الكافي 4 : 304 / 7 .
2 التهذيب 5 : 382 / 1333 .




