مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 569

[ 17115 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .

[ 17116 ] 14 العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف ، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب .

____________________

13 التهذيب 5 : 343 / 1187 .

14 تفسير العياشي 1 : 345 / 203 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقيّة الكفارات .

الصفحة 10 من 569