[ 17115 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[ 17116 ] 14 العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف ، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب .
____________________
13 التهذيب 5 : 343 / 1187 .
14 تفسير العياشي 1 : 345 / 203 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقيّة الكفارات .




