وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
61 باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالي العطاس من غير زيادة
[ 15722 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمّته ثمّ اتركه .
[ 15723 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : يُسمّت العاطس ثلاثاً فما فوقها فهو ريح .
__________________
(1) قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل حمل أحدهما علىٰ التقية والأقرب أنه حديث السبعة ، لأنّ راويه عامي والتقية من صاحب الزمان ( عليه السلام ) بعيدة نادرة ، ثم إن العطاس قسمان :
اختياري باعتبار القدرة علىٰ أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة علىٰ منعه كاستعمال دواء أو العض علىٰ الأضراس .
ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق بالأول ( منه . قدّه ) .
(2) تقدم ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 61 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 2 : 481 / 27 .
2 الخصال : 126 / 124 .




