ومحمّد بن أحمد ، عن أبان الأَحمر ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ) (1) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم .
[ 15696 ] 2 وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ) (1) الآية ، قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم .
[ 15697 ] 3 عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم ، وإن لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربّنا ، يقول الله : تحيّة من عند الله مباركة طيبة .
51 باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
[ 15698 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليّ بن __________________
(1) النور 24 : 27 .
2 معاني الأخبار : 162 / 1 .
(1) النور 24 : 61 .
3 تفسير القمي 2 : 109 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من أبواب أحكام المساكن .
الباب 51 فيه حديث واحد
1 الخصال : 426 / 3 .




