مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 573

عليه وآله وسلم ) قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم .

47 باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية

[ 15684 ] 1 عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكنت تركت التّسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا إسحاق ، متى أحدثت هذا الجفاء لإِخوانك ، تمرّ بهم فلا تسلّم عليهم ؟ فقلت له : ذلك لتقيّة كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السّلام ، وإنّما عليك في الإِذاعة (1) ، إنّ المؤمن ليمرّ بالمؤمنين فيسلّم عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبداً .

48 باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه

[ 15685 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسلّم على النساء ويرددن عليه __________________

الباب 47 فيه حديث واحد

1 كشف الغمّة 2 : 197 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) في المصدر : في التقية والاذاعة .

الباب 48 فيه حديث واحد

1 الكافي 2 : 473 / 1 .

الصفحة 73 من 573