مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 560 من 573

المُحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه (1) .

95 باب جواز تأديب المُحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة

[ 17093 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدّب المُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .

[ 17094 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى (1) .

__________________

(1) مسائل علي بن جعفر : 266 / 645 .

الباب 95 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 387 / 1353 .

2 الفقيه 2 : 222 / 1036 .

(1) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات .

الصفحة 560 من 573