مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 559 من 573

السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .

94 باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ 17091 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري (2) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي مثله (3) .

[ 17092 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن __________________

(1) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدّمات الطواف .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمات الطواف .

الباب 94 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقيّة الكفارات .

(1) في المصدر : أبي حلال الرازي .

(2) التهذيب 5 : 385 / 1343 .

(3) التهذيب 5 : 463 / 1618 .

2 الكافي 4 : 367 / 10 .

الصفحة 559 من 573