السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .
94 باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا
[ 17091 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي مثله (3) .
[ 17092 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن __________________
(1) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدّمات الطواف .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمات الطواف .
الباب 94 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقيّة الكفارات .
(1) في المصدر : أبي حلال الرازي .
(2) التهذيب 5 : 385 / 1343 .
(3) التهذيب 5 : 463 / 1618 .
2 الكافي 4 : 367 / 10 .




