وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 17088 ] 2 قال الكليني : وروي أيضاً : لا يستدمى .
أقول : المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ (1) .
[ 17089 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يتخلّل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (1) .
93 باب كراهة الاحتباء للمُحرم
[ 17090 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) علل الشرائع : 408 / 1 .
(2) الكافي 4 : 366 / 6 .
2 الكافي 4 : 366 / ذيل الحديث 6 .
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 الكافي 4 : 366 / 5 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 306 / 1043 ، والاستبصار 2 : 183 / 607 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب .
الباب 93 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 366 / 8 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمات الطواف .




