91 باب كراهة تلبية المُحرم من يناديه بل يقول : يا سعد
[ 17085 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1) .
[ 17086 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم .
قال : وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل : لبيّك ، ولكن يقول : يا سعد (1) .
92 باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
[ 17087 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
__________________
الباب 91 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 366 / 4 .
(1) التهذيب 5 : 386 / 1348 .
2 الفقيه 2 : 211 / 964 .
(1) الفقيه 2 : 211 / 965 .
الباب 92 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 222 / 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب .




