ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (2) .
[ 17081 ] 2 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل .
90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
[ 17082 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .
__________________
(2) الكافي 4 : 231 / 5 .
2 التهذيب 5 : 380 / 1328 .
(1) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 166 / 719 .
الباب 90 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 379 / 1321 .




