مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 555 من 573

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (2) .

[ 17081 ] 2 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل .

90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ 17082 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .

__________________

(2) الكافي 4 : 231 / 5 .

2 التهذيب 5 : 380 / 1328 .

(1) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 166 / 719 .

الباب 90 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 379 / 1321 .

الصفحة 555 من 573