السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) .
[ 17079 ] 4 قال : وقال ( عليه السلام ) إنّ الله عزّ وجلّ حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يُختلا خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد ، فقام إليه العبّاس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إلّا الأذخر .
أقول . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (2) .
89 باب جواز ترك الإِبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
[ 17080 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلّىٰ (1) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
__________________
(1) آل عمران 3 : 97 .
4 الفقيه 2 : 159 / 689 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإِحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب .
الباب 89 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 381 / 1329 ، والفقيه 2 : 166 / 719 .
(1) في التهذيب : تخلّي .




