محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله (1) .
[ 17073 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه ، أو يُعضد شجره إلّا الأذخر أو يُصاد طيره .
[ 17074 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ 17075 ] 9 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(1) الكافي 4 : 231 / 3 .
7 الكافي 4 : 225 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف .
8 الكافي 4 : 231 / 6 .
(1) في المصدر : في الشجرة .
9 الكافي 4 : 230 / 1 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 86 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 88 من هذه الأبواب .




