محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ 17070 ] 4 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر (1) أو يصاد طيره ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح (2) .
[ 17071 ] 5 وعنه ، و (1) عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عمّن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر .
[ 17072 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
__________________
4 التهذيب 5 : 381 / 1332 .
(1) في المصدر : إلّا شجرة الأذخر .
(2) في المصدر : محالة الناضح .
5 التهذيب 5 : 381 / 1330 .
(1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
6 الفقيه 2 : 166 / 722 .




