87 باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة () والأذخر ()
[ 17067 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1) .
[ 17068 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها .
[ 17069 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن _________________
الباب 87 فيه 9 أحاديث
() المحالة : البكرة التي يستقى بها من البئر . ( القاموس المحيط محل 4 : 50 ) .
() الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط ذخر 2 : 34 ) .
1 التهذيب 5 : 379 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب بقيّة الكفارات .
(1) الفقيه 2 : 166 / 720 .
2 التهذيب 5 : 380 / 1326 .
3 التهذيب 5 : 380 / 1327 .




