الحرم فهو حرام على الناس أجمعين .
[ 17064 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إنّ هذا لا يقلع .
أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .
[ 17065 ] 3 وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) .
[ 17066 ] 4 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
2 التهذيب 5 : 379 / 1322 .
3 التهذيب 5 : 379 / 1323 .
(1) يأتي في الحديث 4 الآتي من هذا الباب .
4 التهذيب 5 : 380 / 1325 .
(1) الفقيه 2 : 166 / 718
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب الإِحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب بقية الكفارات .




