85 باب أنّه يجوز للمُحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
[ 17061 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .
[ 17062 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (1) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال (2) : لا .
86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما
[ 17063 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في __________________
الباب 85 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .
2 الفقيه 2 : 166 / 721 .
(1) و (2) في المصدر : فقال .
الباب 86 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 230 / 2 .




