مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 547 من 573

[ 17056 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم .

[ 17057 ] 3 ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : وقال : لا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره .

[ 17058 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم .

[ 17059 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ ؟ قال : اقتلهن إن أذينك أو لم يؤذينك .

[ 17060 ] 6 وعن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن محمّد الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل أذينك أو لم يؤذينك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

__________________

2 التهذيب 5 : 366 / 1277 .

3 الفقيه 2 : 172 / 761 .

4 الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .

5 مستطرفات السرائر : 39 / 1 .

6 مستطرفات السرائر : 39 / 2 .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الابواب .

(2) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .

الصفحة 547 من 573