الله عليه وآله ) لا يحرّم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
83 باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً
[ 17054 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء يعني ابن رزين عن محمّد يعني ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (1) .
84 باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه
[ 17055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .
__________________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 83 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 384 / 1338 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت .
الباب 84 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 366 / 1276 .




