[ 17049 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (1) هو في الحلّ والحرم جميعاً .
[ 17050 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح الإِبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم .
[ 17051 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ 17053 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلّا الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
[ 17053 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلّى __________________
2 التهذيب 5 : 367 / 1278 .
(1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
3 الكافي 4 : 365 / 1 .
4 الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب .
5 الكافي 4 : 231 / 1 .
6 قرب الإِسناد : 106 .




