عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السّباع والكلب العقور .
[ 17047 ] 13 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمُحرم إن (1) أراداه (2) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله .
82 باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم ونحوهما مما ليس بصيد في الحل والحرم ، ويأكل ذلك
[ 17048 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح (1) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) .
__________________
(1) في المصدر : يعدوا عليه .
13 المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : إذا .
(2) في نسخة : أراده .
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس .
الباب 82 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 367 / 1279 .
(1) في المصدر : يذبح .
(2) الفقيه 2 : 172 / 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلّا . . .




