[ 17043 ] 9 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله .
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات (1) .
[ 17044 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعىٰ والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمُحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم .
[ 17045 ] 11 وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعىٰ والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله (1) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (2) على أهله .
[ 17046 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، __________________
9 الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد .
10 الفقيه 2 : 232 / 1109 .
11 الفقيه 2 : 231 / 1105 .
(1) في المصدر : الله عزّ وجلّ .
(2) في المصدر : وتضرم البيت .
12 قرب الإِسناد : 66 .




