مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 573

أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعالج دبر الجمل ، قال : فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه .

[ 17034 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المُحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

81 باب جواز قتل المُحرم ولو في الحرم كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني

[ 17035 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف (1) المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

__________________

7 قرب الإِسناد : 52 .

(1) في المصدر : الذي ينزع .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب .

الباب 81 فيه 13 حديثاً

1 التهذيب 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 .

(1) في الكافي : كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 363 / 1 .

الصفحة 540 من 573