أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعالج دبر الجمل ، قال : فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه .
[ 17034 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المُحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
81 باب جواز قتل المُحرم ولو في الحرم كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني
[ 17035 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف (1) المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
__________________
7 قرب الإِسناد : 52 .
(1) في المصدر : الذي ينزع .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 81 فيه 13 حديثاً
1 التهذيب 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 .
(1) في الكافي : كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 363 / 1 .




