ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 17029 ] 2 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد (1) .
[ 17030 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المُحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك .
[ 17031 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة .
[ 17032 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة .
[ 17033 ] 6 وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال : سأل __________________
(2) التهذيب 5 : 338 / 1167 .
2 الفقيه 2 : 232 / 1107 .
(1) الكافي 4 : 364 / 8 .
3 الفقيه 2 : 232 / 1108 .
4 التهذيب 5 : 338 / 1168 .
5 الكافي 4 : 364 / 9 .
6 الكافي 4 : 367 / 11 .




