[ 17026 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم .
[ 17027 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه (1) ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مرّ (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
80 باب جواز طرح المُحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحلمة ولا يدميه
[ 17028 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى (1) المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة .
__________________
2 الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب .
3 الكافي 4 : 364 / 6 .
(1) في المصدر : إذا أراداه .
(2) مرّ في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب .
الباب 80 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 232 / 1106 .
(1) في المصدر : إذا ألقىٰ .




