79 باب جواز طرح المُحرم القراد والحلم () عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
[ 17025 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصَغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه قال : أطرحهما عنّي وأنا محرم (1) ؟ .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : أرأيت وذكر مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله (4) .
__________________
= بقيّة الكفارات .
الباب 79 فيه 3 أحاديث
() الحَلَم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان 1 : 237 ) .
1 الكافي 4 : 362 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 229 / 1085 .
(2) المقنع : 75 .
(3) علل الشرائع : 457 / 1 .
(4) التهذيب 5 : 337 / 1162 .




