مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 536 من 573

السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة . . . الحديث .

[ 17022 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : المُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .

[ 17023 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .

أقول : حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ عليه (1) .

[ 17024 ] 7 محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم

ورواه الكليني كما يأتي (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

__________________

5 التهذيب 5 : 336 / 1161 .

(1) الفقيه 2 : 230 / 1091 .

6 التهذيب 5 : 337 / 1164 ، والاستبصار 2 : 197 / 662 .

(1) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من ابواب بقيّة كفارات الاحرام .

7 مستطرفات السرائر : 32 / 33 .

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب =

الصفحة 536 من 573