78 باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها
[ 17018 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 17019 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها .
[ 17020 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المُحرم القمّلة من ثوبه ، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ، قلت : كم ؟ قال : كفّاً واحداً .
[ 17021 ] 4 وقد تقدّم حديث زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________
الباب 78 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 362 / 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقيّة كفارات الاحرام .
2 الكافي 4 : 362 / 2 .
3 الكافي 4 : 362 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقيّة الكفارات .
4 تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .




