مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 573

محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك .

77 باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفر

[ 17016 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المُحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

[ 17017 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

__________________

الباب 77 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 314 / 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقيّة الكفارات .

(1) المقنع : 75 .

2 التهذيب 5 : 314 / 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقيّة الكفارات .

(1) الكافي 4 : 360 / 6 .

(2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .

الصفحة 534 من 573