محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك .
77 باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفر
[ 17016 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المُحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 17017 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
الباب 77 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 314 / 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقيّة الكفارات .
(1) المقنع : 75 .
2 التهذيب 5 : 314 / 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقيّة الكفارات .
(1) الكافي 4 : 360 / 6 .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .




