76 باب جواز دخول المُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة
[ 17013 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يدخل المُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 17014 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يدخل الحمّام ؟ قال : لا يدخل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية .
[ 17015 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
الباب 76 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 314 / 1081 .
(1 و 2) التهذيب 5 : 386 / 1350 ، والاستبصار 2 : 184 / 611 .
(3) الفقيه 2 : 228 / 1081 .
2 التهذيب 5 : 386 / 1349 ، والاستبصار 2 : 184 / 612 .
3 الكافي 4 : 366 / 3 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب .




