ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1) .
[ 17011 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز (1) الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (2) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (3) .
[ 17012 ] 3 وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته هل يغتسل المُحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (1) .
وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
__________________
(1) الفقيه 2 : 230 / 1093 .
2 التهذيب 5 : 313 / 1080 .
(1) في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 365 / 2 .
(3) الفقيه 2 : 230 / 1094 .
3 الفقيه 2 : 230 / 1092 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 366 / 7 .
(2) المقنع : 75 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب .




