أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) .
74 باب جواز فتح المُحرم جرحه مع الضرورة
[ 17009 ] 1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين (1) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المُحرم يكون به الجرح فتكون به (2) المِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
75 باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
[ 17010 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
__________________
(1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .
الباب 74 فيه حديث واحد
1 قرب الإِسناد : 124 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن
(2) في المصدر : فيه .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 75 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 313 / 1079 .




