مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 12 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 531 من 573

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) .

74 باب جواز فتح المُحرم جرحه مع الضرورة

[ 17009 ] 1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين (1) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المُحرم يكون به الجرح فتكون به (2) المِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

75 باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده

[ 17010 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .

__________________

(1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .

الباب 74 فيه حديث واحد

1 قرب الإِسناد : 124 .

(1) في المصدر : محمد بن الحسن

(2) في المصدر : فيه .

(3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب .

الباب 75 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 313 / 1079 .

الصفحة 531 من 573