ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 17005 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ (1) الجسد ما لم يدمه .
[ 17006 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي .
[ 17007 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 17008 ] 5 عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
__________________
(1) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
2 التهذيب 5 : 313 / 1077 .
(1) في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 5 : 313 / 1078 .
4 الكافي 4 : 366 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 230 / 1092 .
(2) المقنع : 75 .
5 مسائل علي بن جعفر : 118 / 60 .




